The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 106

Article 106 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 106

على امين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من الأمور التالية:

1- هوية صاحب المال وصحة توقيعه وكذلك هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه.

2- إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

3- إذا كان صاحب المال أميا أو غير قادر على التوقيع, قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع.

المادة 106 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/106/