المادة 107
يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 107 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.
المادة 107 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/107/