المادة 110
تودع أموال المؤسسة في حساب يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان. ويمكن أن تودع في مصارف أخرى الأموال التي تستعمل لدفع الروائب والأجور والتعويضات وملحقاتها.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 110 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
تودع أموال المؤسسة في حساب يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان. ويمكن أن تودع في مصارف أخرى الأموال التي تستعمل لدفع الروائب والأجور والتعويضات وملحقاتها.
المادة 110 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/110/