The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

تتكون واردات المؤسسة من المساهمة المباشرة في كلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى ويتقاضاها من المرضى والمؤسسات الضامنة بما فيها وزارة الصحة العامة بدل علاج المرضى المشمولين برعايتها ومن شركات التأمين وغيرها من الواردات والمأخوذات من مال الاحتياط وواردات مختلفة واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

يحدد مجلس الادارة في المؤسسة تعرفة الخدمات المقدمة وفق درجة تصنيفها بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية. تودع هذه الواردات في حساب يفتح بقرار من مجلس الادارة باسم المؤسسة في مصرف لبنان, يحرك الرئيس / المدير العام والمدير المالي حسابات المؤسسة بتوقيع مشترك. يمكن للرئيس / المدير العام والمدير المالي تفويض صلاحيتهما بالتوقيع على حسابات المؤسسة الى اشخاص ثالثين بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/17/