Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تتكون واردات المؤسسة من المساهمة المباشرة في كلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى ويتقاضاها من المرضى والمؤسسات الضامنة بما فيها وزارة الصحة العامة بدل علاج المرضى المشمولين برعايتها ومن شركات التأمين وغيرها من الواردات والمأخوذات من مال الاحتياط وواردات مختلفة واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

يحدد مجلس الادارة في المؤسسة تعرفة الخدمات المقدمة وفق درجة تصنيفها بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية. تودع هذه الواردات في حساب يفتح بقرار من مجلس الادارة باسم المؤسسة في مصرف لبنان, يحرك الرئيس / المدير العام والمدير المالي حسابات المؤسسة بتوقيع مشترك. يمكن للرئيس / المدير العام والمدير المالي تفويض صلاحيتهما بالتوقيع على حسابات المؤسسة الى اشخاص ثالثين بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/17/