المادة 27
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 27 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 27 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/27/