المادة 27
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 27 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/27/