The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يعقد النفقة الرئيس / المدير العام بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن للرئيس / المدير العام ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء المصالح المرتبطين به مباشرة الا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 31 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/31/