Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يعقد النفقة الرئيس / المدير العام بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن للرئيس / المدير العام ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء المصالح المرتبطين به مباشرة الا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 31 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/31/