The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

1- يصبح امر الصرف صالحا للدفع بعد تأشير الرئيس / المدير العام والمدير المالي عليه. 2- على المدير المالي أن يرفض التأشير وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:

- اذا كان امر الصرف غير مذيل بتوقيع دائرة التدقيق الداخلي.

- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة وغير قانونية او غير مرفقة بامر الصرف.

- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

3- على المدير المالي انجاز المعاملة والتأشير على امر الصرف بصفته الآمر بالدفع خلال مهلة 3 (ثلاثة) ايام من تاريخ ورودها اليه.

4- تدفع النفقة من صندوق المؤسسة نقدا او بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان او من حسابات المؤسسة لدى البنوك اذا كانت تتعلق بتعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والاطباء واجور الاجراء والمتعاقدين والمكافات والمساعدات العائدة لهم.

المادة 51 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/51/