The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس/المدير العام ويكون هذا القيم رئيس قسم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ونصف المليون ليرة لبنانية (1.5 مليون ل.ل.), رئيس دائرة اذا كانت قيمتها تزيد عن المليون ونصف المليون ولا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية (1.5- 3 ملايين ل.ل.), رئيس مصلحة اذا كانت قيمتها تزيد عن الثلاثة ملايين ولا تتجاوز الستة ملايين ليرة لبنانية (3- 6 ملايين ل.ل.). يحدد هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وكيفية تأدية النفقات منها وكيفية تسديدها.

ويجب ان يتضمن بصورة خاصة:

1- اسم المصلحة الادارية او الفنية طالبة السلفة واسم القيم على السلفة.

2- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

3- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقات.

4- مقدار السلفة.

5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الاول من السنة على ابعد حد.

يجب ان يحظى قرار اعطاء السلفة بتأشير المراقب الداخلي.

تدفع السلفة بموجب امر دفع عادي استنادا الى القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 55 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/55/