The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 93

Article 93 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 93

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وذلك في الحالات التالية:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5 ملايين ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) على أساس عرض واحد.

2- مهما كانت قيمتها إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة عامة ولحاجة محددة.

3- إذا كانت أسعار المواد أو الخدمات المراد شراؤها أو تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ولا يؤخذ بهذه الأسعار إلا إذا تعذر الحصول على سعر أدنى منها. يعقد هذه الصفقات الرئيس / المدير العام أو من يفوضه بذلك من رؤساء المصالح المختصة.

المادة 93 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/93/