The whole text

مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 7515 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يرأس كل دائرة طبية طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في احدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

يحق لرئيس الدائرة القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المستشقى.

يتحمل رئيس الدائرة كامل المسؤولية المهنية عن الاعمال الطبية المنجزة في الدائرة. ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا.

كما يسهر رئيس الدائرة على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وادوية وتدخلات علاجية وله الحق في مجال اختصاصه وضمن الدائرة رفض استشفاء اي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء كما عليه اصدار امر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى وهو ملزم باعلام رئيس مصلحة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الامر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 20 من مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244011/article/20/