Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يرأس كل دائرة طبية طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في احدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

يحق لرئيس الدائرة القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المستشقى.

يتحمل رئيس الدائرة كامل المسؤولية المهنية عن الاعمال الطبية المنجزة في الدائرة. ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا.

كما يسهر رئيس الدائرة على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وادوية وتدخلات علاجية وله الحق في مجال اختصاصه وضمن الدائرة رفض استشفاء اي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء كما عليه اصدار امر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى وهو ملزم باعلام رئيس مصلحة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الامر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 20 من مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244011/article/20/