The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decree No. 7516 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

المنافع المختلفة: يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم. على المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الخسارة على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل. يمنح التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على رأي لجنة يعينها لذلك.

المادة 24 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/24/