Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

المنافع المختلفة: يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم. على المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الخسارة على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل. يمنح التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على رأي لجنة يعينها لذلك.

المادة 24 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/24/