المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2865 of 27 Apr 2000. Published in Official Gazette issue 19 of 4 May 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
المادة 4 من مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244033/article/4/