المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
المادة 4 من مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244033/article/4/