المادة 27
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 No repeal recorded
Article 27 of Decree No. 1815 of 28 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 19 of 13 May 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 27 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/27/