المادة 27
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 27 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/27/