المادة 30
مادة 30: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 1815 of 28 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 19 of 13 May 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.
المادة 30 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/30/