Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.

المادة 30 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/30/