All legislation

مرسوم Decree No. 14964 30/12/1963

Unofficial English title

Putting into effect the draft law prohibiting animal-drawn carts and wheeled vehicles intended for transporting persons and loads from traffic in the city of Sidon (compensation)

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع قانون منع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينة صيدا (تعويضات )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14964 of 30 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1964. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14964
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1964, p. 62-63
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من- السير في مدينة صيدا.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12967 تاريخ 7/6/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينة صيدا, بالسير في شوارع المدينة في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية, شرط الا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانان او اكثر. لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1963 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني - الدوائر الادارية البند 31 - نفقات ومساعدات اجتماعية فقرة 3 (جديدة) - مساعدة لبلدية صيدا لقاء تعويضات سحب واتلاف العربات والطنابر 30000 ل.ل

المادة 5

مادة 5: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من مال الاحتياط.

المادة 6

مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى بلدية صيدا لقاء التعويضات المترتبة والتي ستترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.

المادة 7

مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينة صيدا.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره".

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1963