المادة 160
مادة 160: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابهها من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
نظام الموظفين Repealed ملغى
Article 160 of Legislative decree No. 14 of 7 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 160: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابهها من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
المادة 160 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/160/