المادة 206
مادة 206: يعين الموظفون الموقتون بقرار من الوزير, في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وضمن العدد المحدد فيها. وتطبق في تعيينهم احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.
نظام الموظفين Repealed ملغى
Article 206 of Legislative decree No. 14 of 7 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 206: يعين الموظفون الموقتون بقرار من الوزير, في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وضمن العدد المحدد فيها. وتطبق في تعيينهم احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.
المادة 206 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/206/