المادة 220
مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
نظام الموظفين Repealed ملغى
Article 220 of Legislative decree No. 14 of 7 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
المادة 220 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/220/