المادة 220
مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 220 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
المادة 220 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/220/