The whole text

قانون البلديات No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Municipalities Law. Legislative decree No. 118 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

اذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع اربع مرات متوالية بدون عذر مشروع, يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية. يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا. ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 31 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/31/