The whole text

قانون البلديات No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Municipalities Law. Legislative decree No. 118 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية, وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين ادخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه, على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه او بالغائه, ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه وفي العمود الثالث تايخ ارساله الى سلطة الرقابة الادارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/44/