The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded

المادة 105

Article 105 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 105

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في صندوق المجلس الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال او المواد او الخدمات , وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتب عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة وقف اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما يمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.

المادة 105 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/105/