المادة 136
تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ومنها قرار حصر الارث، ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون المايتي الف ليرة. كما
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 136 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ومنها قرار حصر الارث، ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون المايتي الف ليرة. كما
المادة 136 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/136/