المادة 146
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 146 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
المادة 146 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/146/