The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

يمكن تنظيم الحوالة:

1 - باسم معتمد للقبض يعينه رئيس المجلس , او مفوض الحكومة كل فيما خص ادارته, وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام.

2 - باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 - باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 57 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/57/