المادة 58
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المجلس .
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 58 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المجلس .
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 58 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/58/