المادة 74
تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 74 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 74 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/74/