المادة 77
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع يصدره رئيس محاسبة المجلس بناء على القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 77 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع يصدره رئيس محاسبة المجلس بناء على القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 77 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/77/