The whole text

نظام عام لدوائر الشرطة No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Decree No. 3308 of 19 May 1928. Published in Official Gazette issue 2165 of 23 May 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

مادة 52: لا يجوز قبول احد لوظيفة شرطي الا اذا نحج في امتحان وتوفرت فيه الشروط الاتية 1- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر - على انه يمكن تمديد هذا الحد الاخير سنين تعادل الزمن الذي يكون خدمه الطالب في احدى الدوائر المدنية او العسكرية 2- ان يكون طول قامته لا اقل من 165 سنتمترا 3- ان تكون بنيته قوية تمكنه من الخدمة ليلا نهارا 4- يتقدم المرشحون لمدير الشرطة فيأمر بمعاينتهم عند طبيب الادارة الذي يعطي نتيجة فحصه بموجب تقرير يرسله للمدير فاذا اظهر التقرير الطبي ان الطالب ليس بحالة تؤهله للخدمة يصير تكليفه اجراء معاينة ثانية فيما بعد اما اذا كانت حالته البدنية غير قابلة التحسن فانه يرفض قبوله بتاتا في الشرطة واذا ايدت الشهادات الطبية حسن حالة الطالب البدنية فانه يكلف تقديم الاوراق المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم لتضم الى ملفه

المادة 52 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/decree/244114/article/52/