The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 3402 of 9 Jun 1928. Published in Official Gazette issue 2169 of 13 Jun 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: تصنع دفاتر وصولات (تيكاه) قيمة كل وصل عشرة غروش لبنانية ذهبا يودعها امين الخزينة المركزي عنده ويختمها ويسلمها لمحلات المقامرة وذلك تحت الشروط التي نصت عليها المادة السابقة في شأن جباية الرسوم المقننة التي تخول دافعها حق الدخول لغرف الالعاب الصغيرة بمقتضى احكام المادة السادسة وبذلك يتم امر التسليف الموقت وتوقيف الحساب النهائي على رسم الخمسة عشر في المائة من مجموع قيمة هذه الدفاتر بمقتضى الشروط المبينة في المادة السابقة. ويجب على اللاعبين ان يحافظوا على الوصولات التي تثبت دفعهم الرسم المقنن وذلك في مدة وجودهم في الغرفة وان يبرزوها لدى المأمورين المكلفين الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم المذكورة

المادة 9 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/244116/article/9/