The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

اذا استعمل المتعاقدون حق طلب القيد بدون ان يحضروا بالذات فان طلب القيد ينظم خطأ بشكل علم وخبر موقع عليه من المختار واعضاء مجالس الاختيارية ومن المستدعي وتضم الى الطلب العقود والاتفاقات المطلوب قيدها يجب ان يشتمل العلم والخبر على:

اولا: تعيين العقار المطلوب اجراء القيد بشأنه مع نمرة العقار.

ثانيا: هوية المالك وهوية المنتفع من القيد.

ثالثا: تعيين الحق المطلوب تدوينه وطريقة اكتساب هذا الحق.

رابعا: تعيين بدل الحصول على هذا الحق عند الاقتضاء مع قصر حق التصرف به وسائر الاحكام الخاصة (مثل مبلغ الدين ومعدل الفائدة والعمولة ونوع العملة المنصوص عليها وطريقة الايفاء التي يطلب تدوينها مع الحق الاصلي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/12/