Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

اذا استعمل المتعاقدون حق طلب القيد بدون ان يحضروا بالذات فان طلب القيد ينظم خطأ بشكل علم وخبر موقع عليه من المختار واعضاء مجالس الاختيارية ومن المستدعي وتضم الى الطلب العقود والاتفاقات المطلوب قيدها يجب ان يشتمل العلم والخبر على:

اولا: تعيين العقار المطلوب اجراء القيد بشأنه مع نمرة العقار.

ثانيا: هوية المالك وهوية المنتفع من القيد.

ثالثا: تعيين الحق المطلوب تدوينه وطريقة اكتساب هذا الحق.

رابعا: تعيين بدل الحصول على هذا الحق عند الاقتضاء مع قصر حق التصرف به وسائر الاحكام الخاصة (مثل مبلغ الدين ومعدل الفائدة والعمولة ونوع العملة المنصوص عليها وطريقة الايفاء التي يطلب تدوينها مع الحق الاصلي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/12/