المادة 15
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded
Article 15 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/15/