Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/15/