المادة 15
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/15/