The whole text

مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 12362 of 27 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 26 of 1 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: كل بائع لمال منقول مؤجل دفع ثمنه يمكنه ان يطلب من الشاري, اذا كان غير تاجر ان يتعهد خطيا بأن لا ينقل حيازة او ملكية هذا الشيء لشخص ثالث قبل تسديد كامل الثمن. ويشترط لصحة هذا التعهد ان يرد في عقد البيع وان لا يكون المبيع معدا للاستهلاك وان لا يقل الثمن المؤجل دفعة عن ثلاثماية ليرة لبنانية. بالرغم من كل اتفاق مخالف يسقط هذا التعهد بمرور سنتين من تاريخه ولا يقبل التجديد او التمديد.

المادة 8 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/8/