Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل بائع لمال منقول مؤجل دفع ثمنه يمكنه ان يطلب من الشاري, اذا كان غير تاجر ان يتعهد خطيا بأن لا ينقل حيازة او ملكية هذا الشيء لشخص ثالث قبل تسديد كامل الثمن. ويشترط لصحة هذا التعهد ان يرد في عقد البيع وان لا يكون المبيع معدا للاستهلاك وان لا يقل الثمن المؤجل دفعة عن ثلاثماية ليرة لبنانية. بالرغم من كل اتفاق مخالف يسقط هذا التعهد بمرور سنتين من تاريخه ولا يقبل التجديد او التمديد.

المادة 8 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/8/