المادة 6
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 12383 of 29 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 27 of 4 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
المادة 6 من مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244234/article/6/