المادة 6
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
المادة 6 من مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244234/article/6/