The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 5397 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 27 of 30 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 119/1989 )

1 - يتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية كل من قائد الجيش ومن يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام, ويتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ليرة كل من المدير العام للادارة والمفتش العام والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ورئيس اركان الجيش ورئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني وسائر اعضاء المجلس العسكري.

2 - لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض الخدمة المشار اليه في المادة /13/ من هذا المرسوم, كما لا يجوز جمعه مع تعويض التمثيل المخصص لموظفي الفئة الاولى, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.

المادة 16 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/16/