The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 5397 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 27 of 30 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

تعويض النقل الشخصي:

1 - يستحق تعويض النقل الشخصي عندما يضطر العسكري المكلف بمهمة ان يدفع من ماله الخاص نفقات انتقاله وفي هذه الحالة تدفع له اجور النقل على اساس تعرفة اجور النقل المحددة لسائر موظفي الدولة ووفقا لما يلي:

- ضابط عام: اجرة سيارة سياحية كاملة

- ضابط قائد: اربعة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة

- ضابط عون: ثلاثة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة

- مؤهل - رتيب : خمسي اجرة سيارة سياحية كاملة

- فرد: خمس اجرة سيارة سياحية كاملة.

2 - يستحق تعويض النقل هذا ايضا للعسكري الموجود في مأذونية عند استدعائه من المكان المسموح له الذهاب اليه والموجود فيه للالتحاق بوحدته لاسباب تتعلق بالخدمة.

المادة 35 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/35/