The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 No repeal recorded

المادة 65

Article 65 of Decree No. 5397 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 27 of 30 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 65

Amended 30/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 24/2025 ) (عدلت بموجب مرسوم 6528/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تقاعد الضباط الإختصاصيين:

1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/07/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/07/2020, until 30/01/2025 · Changed in part by مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ثماني عشرة سنة خدمة فعلية." يقرأ: "أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

  3. Version 3.0 · from 30/01/2025 · Changed in part by مرسوم رقم 24 تاريخ 22/01/2025, art. 2 · the Lebanese University's text

    تقاعد الضباط الإختصاصيين:

    1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

    أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

    ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

    2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

    أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

    ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

المادة 65 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/65/