The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Decree No. 5397 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 27 of 30 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تعويض الاختصاص وشروط منحه:

1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.

2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.

3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.

المادة 66 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/66/